sara عضو فريق عمل الموقع
عدد الرسائل : 352 تاريخ التسجيل : 06/09/2007
| موضوع: حكم كشف المنتقبة وجهها للتأكد من الشخصية 14th ديسمبر 2007, 3:31 pm | |
| كشف المنتقبة وجهها للتأكد من الشخصية السؤال: أنا أرتدي النقاب والحمد لله، وأضع مبلغا من المال في بنك إسلامي وحينما ذهبت لأسحبه، طلب مني الموظف أن يتأكد من شخصيتي بكشف وجهي، فهل يجوز أن أفعل؟ وهل إذا فعلت أكون آثمة؟ أيضا في مطارات بعض الدول يطلبون التأكد من الشخصية بكشف الوجه فما العمل؟ وما الدليل الشرعي على الحكم؟ الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، إن وُجدت امرأة فالأفضل أن تتأكد امرأة من شخصيتها وإذا لم توجد فليس هناك من حرج في تأكد الموظف من الشخصية. ولا حرج عليك في كشف الوجه في تلك الحال، لأن المعاملة والشهادة من الأسباب المبيحة لكشف الوجه عند عامة أهل العلم، مثل الخطبة كما نص على ذلك أهل العلم، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- للخاطب: (اذهب فانظر إليها)(رواه النسائي وابن ماجة وصححه الألباني)، وكذا في الشهادة لا يجوز أن يشهد الشاهد على امرأة لا يعرفها وكذلك التعامل مع البنوك. | |
|
متى التوبة؟ معالج
عدد الرسائل : 692 تاريخ التسجيل : 31/05/2007
| موضوع: رد: حكم كشف المنتقبة وجهها للتأكد من الشخصية 15th ديسمبر 2007, 2:33 am | |
| <p><b><font size="5" color="#FF0000"> <marquee direction="right" scrollamount="8">الله يجازيكِ خيراً اختنا فى الله على مواضيعك الجيدة</marquee></font></b> | |
|